Showing posts with label بيانات. Show all posts
Showing posts with label بيانات. Show all posts

Monday, October 10, 2011

بيان القوى الثورية على احداث ماسبيرو


في نفس الوقت الذي يتعرض فيه أبناءنا وبناتنا لعنف ورصاص وقنابل الغاز يطلقها الجيش المصري الذي ادعى كذبا على مدي شهور انه حام للثورة.. ثم تهاجمهم قوات الأمن المركزي بالعصي والغاز.. ثم ينضم إليهم جيوش البلطجية، جيش الاحتياط لنظام مبارك ومجلسه العسكري وجهاز أمنه.. ولا يتوقف ما يواجهه شباب الثورة عند ذلك بل انضمت إليهم كتيبة الإعلام في حملة تشويه وكذب لا تختلف كثيرا عن تلك التي شنها إعلام النظام منذ يوم 25 يناير وحتى 11 فبراير قبل ان يغير اللهجة ويبدأ بالموالسة للنظام الجديد القديم بنفس السرعة والنفاق والانتهازية والغدر بشباب الثورة وشهدائها.
الكذب والتشويه والافتراء لا يتوقف فقط عند التجاهل التام لتطوير الأحداث وحقيقة ما حدث من هجوم أمني وعسكري وبلطجي على مظاهرة سلمية خرجت من شبرا تضم شبابا محتجين على احتراق الكنيسة وتهاون النظام في ملاحقة وحاسبة الفاعلين ومطالبين بما طالبت به القوى الوطنية أكثر من مرة ألا وهو قانون موحد لدور العبادة ورفع الاضطهاد عن الأقباط وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز على أساس من الدين
لم يتوقف التشويه عند هذا الحد، بل انبرى الإعلام الرسمي في حملة طائفية تستعدي الرأي العام ضد مسيحيي مصر وأخذ يبث رسائل من المجلس العسكري يناشد فيها الشعب المصري بالتضامن مع الجيش وكأنه أعلن الحرب الأهلية بين مسلمي مصر ومسيحييها
فهل كانت آخر ابتكارات المجلس العسكري هو إشعال الفتنة الطائفية وإعلان الحرب الأهلية تمهيدا لإعلان الأحكام العرفية والبقاء في الحكم؟
ما أشبه اليوم بالبارحه.. فاليوم لا يكاد يختلف عن يوم 28 يناير.. رصاص وقنابل مسيلة للدموع وسيارات جيش وشرطة تدهس المواطنين، وإعلام يصف الثوار بالبلطجية ويشوه صورتهم ويكذب دون حياء وجثث شهداء جدد سوف ينضمون إلى صفوف الشهداء التي تنتظر القصاص.
القوى السياسية الموقعة على هذا البيان تعلن عن تضامنها مع المطالب المشروعة لمسيحيي مصر وعلى رأسها حق المواطنة الكاملة المساواة في حق العبادة وبناء دور العبادة وتحذر المجلس العسكري من أن نار الطائفية إن اشتعلت سوف تحرق من أشعلها فقد تعلم شعبنا من دروس ثورة 25 يناير أن لا يسلم قدره لأحد سواه وأنه الوحيد القادر على استكمال الثورة وانتصارها.. وأن الشعب المصري ليس منقسما إلى مسلمين ومسيحيين وإنما إلى حكام ومحكومين.. إلى ثوار وثورة مضادة.. وفي كل يوم يدرك الثوار أن الثورة لم تنته بتنحي مبارك.. فهو لازال يحكم من حيث هو.. يحكم بمجلسه العسكري وطوارئه ووزرائه وعملائه.. لكن الثورة أيضا مستمرة على طريق إسقاط النظام كما عاهدت
شهدائها.كما تطالب القوى الوطنيه الموقعه بتسليم السلطه لمجلس رئاسى مدنى فورا
المجد للشهداء و النصر للشعب
--------------------------
ائتلاف شباب الثوره
حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
الاشتراكيين الثوريين
الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
حزب العمال الديمقراطى
حركه شباب من اجل العداله و الحريه
اللجان الشعبيه للدفاع عن الثوره
حركه المصرى الحر
حركه شباب الثوره العربيه
شباب كفايه


Monday, October 3, 2011

بيان صحفي بشأن نتائج اجتماع المجلس العسكري مع ممثلي بعض الأحزاب السياسية


بعد الاطلاع على البيان الصادر عن المجلس العسكري بشأن اجتماعه مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية يوم 1/10/2011 ، قرر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ما يلي :

1- يرى الحزب أن البيان المشار إليه أعلاه لا يلزم أحدًا غير الأطراف التي وقعت عليه ، وهي بالقطع لا تمثل باقي القوى السياسية التي لم تحضر الاجتماع ، وبالأخص قوى شباب الثورة .

2- برغم من اشتمال البيان على بعض المكاسب الجزئية والمحدودة إلا أن الحزب يرى أن البيان لم يستجب للمطالب الاساسية التي سبق إعلانها من جانب قوى الثورة ، وهي مطلب إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة على جميع مقاعد مجلسي الشعب والشورى ، ومطلب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ، ومطلب إصدار قانون للعزل السياسي قبل الانتخابات ، ومطلب إلغاء حالة الطوارئ ، وليس مجرد النظر في دراسة المطلبين الأخيرين .

3- إن ما احتواه البيان من استجابات لبعض المطالب جاءت جزئية ومحدودة وبعد ضغوط جماهيرية متكررة فالجدول الزمني المقترح جاء فضفاضًا ولا يقدم مواعيد قاطعة بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة ، وفيما يتعلق بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين قد كان من الضروري الاستجابة أيضًا لمطلب إعادة محاكمة ممن حوكموا عسكريًا في الفترة الماضية، أمام القضاء المدني .

4- يناشد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الأطراف غير الموقعة على البيان الصادر عن المجلس العسكري بالتمسك بالمطالب الأساسية المشار إليها بالبندين السابقين ، ويؤكد حزبنا على موقفه السابق إعلانه مرارًا وتكرارًا أن إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية يشوبها الكثير من السلبيات ومجافاة روح الثورة ، ولذا فإن حزبنا يطالب المجلس العسكري بالتخلي عن دور الوصي والاستجابة الفورية لمطالب الثورة .

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي



Wednesday, March 30, 2011

نص الاعلان الدستورى


الاعلان الدستوري

قام اليوم المجلس الاعلي للقوات المسلحة باصدار نص الاعلان الدستوري
الذي ستسير عليه البلاد خلال الفتره القادمة حتي يقوم المجلس الاعلي بتسليم
البلاد لرئيس الجمهورية القادم , وشمل الاعلان الدستورى علي 63 مادة من بينها
المواد التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس الماضي , وقد قام اليوم الاربعاء اللواء
ممدوح شاهين بعمل مؤتمر صحفي اصدر فيه نص الاعلان الدستوري وفيما
يلي المواد ال 63 للاعلان الدستوري .

--

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير، وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011 .
وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 .
قــــــــرر

( مــــــادة 1 )

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

( مـــــــادة 2 )

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

( مــــــادة 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية .

( مــــــادة 4 )

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون.
ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

( مـــــــادة 5 )

يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .

( مـــــــادة 6 )

للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .

( مــــــادة 7 )

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

( مـــــــادة 8 )

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

( مــــــادة 9 )

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مـــــــادة 10 )

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .

( مــــــادة 11 )

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مــــــادة 12 )

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .

( مـــــادة 13 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.

( مـــــــادة 14 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

( مـــــــادة 15 )

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مـــــــادة 16 )


للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

( مـــــادة 17)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

( مــــــادة 18 )

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

( مـــــادة 19 )

العقوبة شخصيــــــة .
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

( مــــــادة 20 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

( مــــــادة 21 )

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .

( مـــــادة 22 )

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

( مـــــادة 23 )

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.

( مــــــادة 24 )

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

(مـــــادة 25 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .
ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .

(مـــــادة 26 )

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .

(مــــــادة 27 )

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

(مـــــادة 29 )

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

(مـــــادة 30 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

(مــــــــــادة 31 )

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .
وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .

( مـــــادة 32 )

يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

( مـــــادة 33 )

يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

( مـــــادة 34 )

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

(مــــادة 35 )

يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .

(مـــــادة 36 )

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .

(مـــــادة 37 )

يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2 ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. 3ـ ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

(مـــــادة 38 )

ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .

(مــــادة 39 )

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

(مـــــادة 40 )

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة .

(مــــادة 41 )

تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .

(مـــــادة 42 )

يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .

(مـــــادة 43 )

لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.

( مــــادة 44 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

(مــــادة 45 )

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه .
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس .
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

( مـــــادة 46 )

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .

( مـــــادة 47 )

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .

( مــــادة 48 )

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 49 )

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

( مـــــادة 50 )

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .

( مـــــادة 51 )

ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .

( مـــــادة 52 )

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .

( مـــــادة 53 )

القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .

( مـــــادة 54 )

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .

( مـــــادة 55 )

الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

1 - التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

( مـــــادة 57 )

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

( مـــــادة 58 )

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .

(مـــــادة 59 )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

(مـــــادة 60 )

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .

(مــــادة 61 )

يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.

(مـــــادة 62 )

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .

(مـــــادة 63 )

ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

Friday, March 18, 2011

شارك ..راقب ...اصنع مستقبلك


ندعوكم للمشاركة غداً بفاعلية لضمان أن يجرى الاستفتاء دون تجاوزات أو خروقات تقلل من نزاهته أو من مصداقيته وعلينا أن نساعد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمشاركتنا كناخبين ومراقبين ومتابعين لسير عملية الاستفتاء وفى حالة رصد أى تجاوزات نرجوا ابلاغها لغرفة العمليات على الأرقام التالية :0183644942 , 0169786082, 01526027639
ائتلاف شباب الثورة

Sunday, February 27, 2011

بيان ائتلاف شباب الثورة بشأن أحداث فجر السبت 26-2


في الوقت الذي كانت جموع الثائرين في ميدان التحرير وشوارع مصر كلها تهتف "الجيش والشعب إيد واحدة"، فوجئنا بتصرف غير مسئول من أفراد الشرطة العسكرية والجيش، أعاد إلى الأذهان الصورة السيئة لأفراد الشرطة والأمن المركزي من ضرب وصعق بالعصي الكهربائية واعتقال لأفراد استخدموا حقهم في التظاهر السلمي، الحق الذي انتزعوه بدماء طاهرة سالت في ربوع هذا الوطن، ولم يعد ممكنا سلب هذا الحق بعد هذه التضحيات.

إننا إذ نقدر الاعتذار الذي قدمه المجلس الأعلى، إلا أننا لا نرى كفايته لرد الاعتبار لا لدماء الشهداء ولا جموع الشعب ولا للمتظاهرين الذين حدثت بحقهم هذه المأساة، وما تلاه من ظهور المجلس الأعلى بمبررات غير مقبولة مما كان له الأثر السيء في شرخ جدار الثقة، وأعاد للأذهان أسلوب تعامل النظام السابق مع هذه الأحداث وهو ما ننزه المجلس عنه.

إن الاعتذار الحقيقي عما حدث يكون بمحاسبة من أقدم على هذا التصرف ووجود ضمانة لعدم تكرار ما حدث من أفراد قواتنا المسلحة وكذلك تحقيق مطالب الثورة العاجلة التي أكدت عليها الجماهير والتي تتمثل في:

  1. إقالة رأس الحكومة واستبعاد بقايا النظام القديم تماما منها أو من غيرها من الحكومات.
  2. توجيه تهم واضحة للمتسببين في قتل المتظاهرين منذ بداية الثورة وتقديمهم للمحاكمة.
  3. حل جهاز أمن الدولة.
  4. الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
  5. وجود نص في التعديلات التي سيتم الإعلان عنها يشير إلى كون هذا الدستور دستورا مؤقتا للبلاد.

وكذلك نطالب جماهير الثورة في شتى أنحاء مصر بالمشاركة في تظاهرات حاشدة الجمعة القادمة للتأكيد على مطالب ومكتسبات الثورة والحفاظ عليها، والاعتصام في حال لم تتم الاستجابة لتلك المطالب.

إن تحقيق هذه المطالب العاجلة يعضد الثقة بين الشعب وقواته المسلحة، ويقطع الطريق أمام محاولات مثيري الفتن من بقايا النظام السابق، كما نؤكد أن تحقيق تلك المطالب هي الوسيلة الوحيدة لاستعادة الهدوء في الشارع.

ونؤكد على أن الثقة المتبادلة بين الشعب وقواته المسلحة أولوية لنا جميعا لأن غياب هذه الثقة خطر يهدد مصر كلها.

ائتلاف شباب الثورة

26 فبراير 2011

Saturday, May 15, 2010

جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين تقتحم مبنى النقابة وتدعو المحامين للانضمام لإعتصامها ضد التعديلات المشبوهة

14 مايو 2010

قام اكثر من 300 محام ومحامية مساء أمس الخميس باقتحام نقابة المحامين وهم من جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين والتى تضم كافة التيارات السياسية بالنقابة وذلك اعتراضا على التعديلات المشبوهة لقانون المحاماة والتى تقدم بها عمر هريدى عضو مجلس النقابة وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى ووافقت عليها اللجنة التشريعية بالمجلس الثلاثاء الماضى .

وقد منع المعتصمون عبد الغفار ابو طالب عضو مجلس النقابة من دخول النقابة ورحبوا بكل الاعضاء الذين رفضوا التعديلات وعلى رأسهم محمد الدماطى عضو مجلس النقابى اليسارى وكذلك خالد ابو كريشة وسعيد عبد الخالق .

وجدير بالذكر ان حمدى خليفة وافق على تلك التعديلات ومن المعروف انه مرشح على قوائم الوطنى فى انتخابات الشورى الحالية ، ومن ابرز التعديلات على القانون زيادة عدد اعضاء العدد المسموح به لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة من 500 عضو فى القانون الحالى الى 50000 ويكون العدد من عشر نقابات فرعية وكذلك تعديل اخر يقضى بالسماح لأى محام مقيد بالنقض وغير مزاول للمهنة بصفة مستمرة بالترشح لمقعد النقيب وذلك ليسمح لفتحى سرور او امال عثمان او اى شخصية وزارية حكومية بالترشح على خلاف النص الحالى الذى يقضى بالترشح لمنصب النقيب اى محام حر قضى فى المهنة 20 عام متصله دون انقطاع ولا يجمع بين منصب النقيب او اى منصب حكومى اخر .

وقد اثارت تلك التعديلات حالة من السخط فى اوساط الجمعية العمومية للمحامين والتى بدات بالفعل فى تحرير طلبات سحب ثقة للنقيب وكذلك المجلس وعقدت مؤتمرات لرفض تلك التعديلات انتهت بتوصية للعتصام داخل دار النقابة وكذلك الدعوة لوقفة احتجاجية السبت القادم امام مجلس الشعب لرفض التعديلات وهو اليوم الذى سيناقش فيه المجلس التعديلات لاقرارها بعد موافقة اللجنة التشريعية .

نقلا عن :

الأشتراكية الثورية

Friday, May 14, 2010

البيان الثاني لجبهه الدفاع عن إستقلال نقابة المحامين

تعلن جبهة الدفاع عن إستقلال نقابة المحامين والتى بدأت إعتصامها المفتوح بمقر النقابة أمس الخميس 13/ 5/ 2010 أنه نمى إلى علمها أن الأستاذ الأمين العام للنقابة قد أصدر قرارا إلى موظفي النقابة بعدم توجه الموظفين إلى نقابة المحامين ، وهو قد يكون قرارا توطئة لاتهام المحامين المعتصمين بتعطيل العمل في النقابة وهو أمر تحذر منة الجبهه وتعلن أن نقابة المحامين كمرفق عام يجب أن يؤدي دوره بإنتظام واضطراد دون أى تعطيل ، وأن الجبهه شكلت لجنة لمساعدة المحامين الشباب وغيرهم لإستخراج الكارنيهات وتقديم الأوراق ، وتنوة الجبهة الى أن المحاولات المباحثية والأمنية عبر محاولات إلصاق تهم بالمعتصمين لن تجدي نفعاً خاصة مع تمسكهم بحقوقهم الدستورية في عدم تمرير مشروع التعديل المشبوه دون عرض على المحامين وأن عدد 300 ألف محام هم كيانات غير موجودة ولاتستأهل أخذ رأيها فيما يتعلق بحقوقها
جبهة الدفاع عن إستقلال نقابة المحامين

لقراءة البيان الأول

13/ 5/ 2010
نظمت جبهة الدفاع عن إستقلال نقابة المحامين أمس الأربعاء وقفة إحتجاجية ، وذلك للإعلان عن بدء الاعتصام المفتوح فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت القادم 15/ 5/ 2010 ، إلا أن الجبهة فوجئت مساء اليوم الخميس 13/ 5/ 2010 بإعلان مجلس الشعب عن مناقشته للتعديلات المشبوهة لقانون المحاماة مما حدا بالجبهة أن تقرر الآن فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بدء الاعتصام الفعلى بمقر النقابة والدعوة لمؤتمر صحفى عاجل يُعقد بمقر النقابة وذلك فى تمام الساعة الـثانية عشر من مساء اليوم لطرح آخر المستجدات وإعلان موقف المحامين من تلك التعديلات المشبوهة والتى لم يطلع عليها المحامون حتى الآن والتى هى بالتالى تستهدف خدمة أغراض خاصة لأشخاص بذواتهم.

جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين

Tuesday, January 13, 2009

بيان الاشتراكيين الثوريين بمصر ..على احداث غزة

من قلب القاهرة أطلقت ” ليفنى ” وزيرة خارجية الدولة الصهيونية تصريحاتها باجتياح غزة وتدمير المقاومة الفلسطينية عسكريا خلال لقاءها الأخير بمبارك ، ولا يوجد ما هو أكثر من ذلك للتدليل ليس فقط على تواطأ نظام مبارك مع العدوان الصهيونى الأخير على غزة ، بل أيضا للتدليل على موقف هذا النظام من القضية الفلسطينية على وجه العموم ، وانه حليفا للكيان الصهيونى وعدوا للمقاومة .ليس هذا فقط ما يؤكد موقف النظام من عمليات القتل التي تمارسها الآلة العسكرية الصهيونية بشكل يومي ضد الفلسطينيين ، بل هناك الكثير من الشواهد التي لا حصر لها أبرزها كان إغلاق معبر رفح أمام المعونات الطبية والغذائية وعبور المصابين للعلاج في المستشفيات المصرية .مع العلم أن هناك سبعة معابر تفصل بين قطاع غزة وبين الخروج منه أو الدخول إليه ، يسيطر الكيان الصهيونى على ستة من هذه المعابر ، ويسيطر نظام مبارك على سابعهم وهو معبر رفح .وإذا كان مفهوما الموقف الصهيونى في إغلاق المعابر الستة بوصفه في حالة حرب دائمة مع المقاومة الفلسطينية ، فلا يمكننا فهم موقف نظام مبارك في إغلاق معبر رفح بمعزل عن هذا ، وهو أن دور هذا النظام ينحصر في إحكام الحصار على قطاع غزة لتحقق عملية الاجتياح الصهيونى الجوى والبحري والبرى أقصى درجات النجاح والتأثير وصولا إلى هدفها النهائي ، وهو كسر شوكة المقاومة الفلسطينية في غزة ، وتدمير البنية التحتية لحركة حماس ، من اجل شل سيطرتها على القطاع ووضعه تحت السيطرة الشكلية لحكومة العملاء ” أبو مازن ودحلان ” .إن العدو اليوم ليس الدولة الصهيونية وأمريكا فقط بل أيضا الأنظمة العربية وعلى رأسها نظام مبارك . تلك الأنظمة التي تمارس قمعها اليومي ضد مظاهرات واحتجاجات الجماهير العربية المناهضة للمذابح الصهيونية والمتضامنة مع جماهير غزة ، سقطت أقنعتها المزيفة حول مساعي كل منها من اجل حقوق الشعب الفلسطيني .فهذه المرة لم يسعفهم الوقت لدفن رءوسهم ” كالعادة ” داخل قاعات قممهم العربية الذليلة ، بل كانت الفضيحة على الملأ بعد أن توجهوا إلى مجلس امن ” الولايات المتحدة والكيان الصهيونى ” بمشروع قرار لوقف إطلاق النار الذي تم رفضه ضمنيا من قبل مجلس الأمن وحتى بعدما صدر فلم يتحقق شىء على ارض الواقع ! …..والهدف واضح كما الشمس وهو إعطاء فرصة للكيان الصهيونى لاستكمال مذابحه في غزة خاصة المرحلة الحالية والاهم بالنسبة له وهى مرحلة الاجتياح البرى .نحن لا ننتظر من تلك الأنظمة العميلة والخاضعة للإدارة الأمريكية وإسرائيل سوى مزيد من الخيانة ، والأمل الحقيقي في المقاومة الفلسطينية المسلحة سواء تمثلت في حركة حماس أو الجهاد أو الجبهة الشعبية أو في الفدائيين من أبناء الشعب الفلسطيني غير المنتمين لأيا من هذه التيارات ، هذه المقاومة هي من يحتاج إلى دعمنا وتضامنا بلا اى شروط ، ليس انطلاقا من اتفاقنا أو اختلافنا السياسي مع فصائلها المختلفة ، وإنما انطلاقا من أنها الدرع الأخير لمقاومة وجود الكيان الصهيوني على ارض فلسطين ، ولانها الحائز على ثقة الشعب الفلسطيني بداية من اختياره احد فصائلها وهى حركة حماس كحكومة فلسطينية ، وانتهاء بازدياد ثقته فيها بعد الاجتياح الأخير على الرغم من وجودها خارج السلطة بعد انقلاب حكومة أبو مازن العميلة على حكومة حماس .وسوف يقمع نظام مبارك احتجاجاتنا ومظاهرتنا التضامنية مع غزة ، وسوف يستمر في منع قوافل الإغاثة من الدخول عبر معبر رفح ، ولكن ليس أمامنا من سبيل سوى الاستمرار ومقاومة القمع .علينا نحن جماهير الشعب المصري الضغط على نظام مبارك من اجل فتح معبر رفح ، فإذا كان هو متواطأ مع الاجتياح الاسرائيلى لقطاع غزة ، فلن نشارك نحن في هذا التواطؤ بصمتنا ، بل لنتظاهر ، ولننظم قوافل الدواء والأغذية ، فهذا النظام المنبطح دائما أمام الصهيونية والاستعمار ، اضعف من أن يصمد أمام ضغط جماهير الشعب المصري إذا خرجت إلى الشوارع والميادين تطالب بفتح معبر رفح وبطرد السفير الصهيوني من مصر وإغلاق سفارته ، ولنا من الانتصارات التى حققتها الحركة العمالية المصرية خلال الاعوام الاخيرة ما يزيدنا املا فى ان تتكرر تجربة النضال الجماهيرى من اجل المطالب الاجتماعية والديمقراطية فى احداث التضامن مع غزة ، فكل انتصار للمقاومة الفلسطينية هو انتصار للحركة الجماهيرية فى مصر ، وكل انتصار لنضال الفقراء والكادحين فى مصر هو انتصارا للمقاومة ضد الاستعمار والصهيونيةإن الحرب لن تنتهي حتى إذا وقف إطلاق النار وسكتت المدافع عن غزة ،وانتهائها مرتبط بانتهاء وجود الدولة الصهيونية على ارض فلسطين ، ولذلك علينا أيضا ألا نتوقف عن التحرك من اجل التضامن مع الشعب الفلسطيني والمقاومة بكافة الاشكال والوسائل على طريق تحقيق هذا الهدف

عاشت المقاومة المسلحة فى فلسطين

الاشتراكيون الثوريون